الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الرياضة، بواقع ثلثي أعضاء البرلمان، بعد إعادة المداولة على عدد من المواد. واستقر البرلمان المصري، على إعفاء الأندية الرياضية من 75% من قيمة الاستهلاك في المياه والكهرباء والتليفونات وغيرها. ورفض البرلمان، مقترح بنقل تبعية الأندية التابعة للشركات إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأرسل مجلس النواب، مشروع القانون، إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر بمرسوم بقانون، بعدما سبق وتمت مراجعته في مجلس الدولة. و"مصر اليوم" حصلت على النص الكامل لمشروع القانون، ويتضمن 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضي، والتصدي لشغب الملاعب.

وجاء نص القانون كالتالي:

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الرياضة وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وأوجه النشاط الرياضي بالدولة.

المادة الثانية

على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق، خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.

المادة الثالثة

تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.

المادة الرابعة

وتلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لبعض الهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الباب الأول

الهيئات الرياضية

الفصل الأول

تعريفات إنشاء الهيئة وشهرها

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

الوزير المختص: الوزير المختص بشؤون الرياضة.

الهيئة الرياضية الدولية: يقصد بها كل من اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية الأوليمبية وغير الأوليمبية واللجنة البارالمبية الدولية والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).

اللجنة الأوليمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأوليمبي.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كلاهما معا بغرض توفى خدمات رياضية، وما يتصل بها من خدمات ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأوليمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأوليمبي والاتحادات غير الأوليمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأوليمبي، والاتحادات البارالمبية ـحال إنشائها ـالمدرج ألعابها في البرنامج البارالمبى.

النادي الرياضي: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية.

الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحي المالية والإدارية.

الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لكافة الهيئات الرياضية والجزاء المترتب على مخالفتها والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص والمنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

الروابط الرياضية: هي التجمعات التي تهدف إلى تشجيع الرياضة.

الاتحاد النوعي: هي هيئة رياضية تتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة قانونا والتي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه.

الاستثمار الرياضي: جميع الأموال التي يتم إنفاقها واستثمارها في المجالات المتعلقة بالنشاط الرياضي بغرض تحقيق الأرباح.

المنشآت الرياضية: كل منشأة تنشأ لاستخدامها في الأنشطة الرياضية ومنها الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والمراكز الرياضية وغيرها.

الخدمات الرياضية: جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي وتتخذ الخدمات الرياضية صور الإدارة والتسويق والتشغيل وإدارة الألعاب الرياضية وإنشاء الأندية والأكاديميات والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية وغيرها.

النادي الخاص: نادي رياضي منشأ في صورة شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين.

وتم حذف تعريف كلمة القانون الواردة بمشروع الحكومة على أنه قانون الرياضة.

المادة (2)

يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:

1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 6 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.

2- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

3- أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

4- أن يكون لها مواد مالية للصرف على أوجه نشاطها.

5- ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

المادة 3

تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبية، للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها وعلى الأخص الآتي:

اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.

شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

حقوق الأعضاء ووجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.

قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامات التي توقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.

.طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.

.موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها

.قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق التزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.

تكوين الروابط الرياضية وضع ميثاق شرف رياضي ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق.

إمكانية الاستعانة بالعاملين في الدولة أو شركات الخدمات لا رياضية للمشاركة في تنظيم بعض الأحداث.

وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوى الشأن ويشترط موافقة الهيئات الدولية المنضمة إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأوليمبية المصرية قبل نشرها في الوقائع المصرية.

كما يشترط موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية قبل نشرها في الوقائع المصرية.

المادة 4

مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوق المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.

المادة 5

ينتخب مؤسسو الهيئة الرياضة من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر وعلى الموفق أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحا به مقر موقعا عليه من الرئيس. وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.

المادة 6

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه

المادة 7

 تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر يعد الطلب مقبولا".

المادة 8

تثبت الشخصية القانونية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظاماها طبقا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد والنشر في الوقائع المصرية وتكون مسئولية المؤسسين بالتضامن حتى إتمام الشهر".

المادة (9):

تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:

- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة وللوزير المختص إزالة أي تعديات عليها بالطريق الإدراي على نفقة المخالف

- اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

- الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود المحررات والأوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.

-الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلتزم لممارسة نشاطها والتي يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الغدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب. ويحظر التصرف فيما تم إعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد

- الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات لا رياضية بشرط إلا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.

-الإعفاء من ٧٥% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

- تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.

- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.

 المادة(10)

يجوز بناء على طلب الهيئات الرياضية وبموافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بهذه الهيئات.

المادة 11:

تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارا مناسبا على أن تحدد لائحة النظام الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشاركين في الأنشطة الرياضية، والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية بها.

المادة 12

يجب أن يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومراراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أي إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محال أو أعمال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.

ولا يجوز لأى شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى.

المادة 13:

تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

المادة 14:

للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببا.

المادة 15

"يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاص بشروط العضوية.

وتتكون الجمعية العمويمة للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسي للنادي".

المادة 16

"تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسي للهيئة الرياضية".

المادة 17

تختص الجمعية العمومية بما يلى:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

انتخاب مجلس الإدارة وشغل المناصب الشاغرة.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي وتحديد مكافآت مراقب الحسابات.

النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئات الرياضية.

الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

المادة 18

تختص الجمعية العمومية بما يلى:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

انتخاب مجلس الإدارة وشغل المناصب الشاغرة.

تعيين مراقب الحسابات.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي وتحديد مكافئة مراقب الحسابات.

النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئات الرياضية.

الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

المادة 19

يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية طبقا لأحكام النظام الأساسي للهيئة الرياضية.

المادة 20

للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضي المصري خلال مدة لا تزيد عن من تاريخ العلم لإبطال أي قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفا لأحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.

المادة 21

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأوليمبية أيهما أسبق.

وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

المادة 22

يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية أمام القضاء والغير، ويحدد النظام الأساسي للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذي والمدير المالي.

المادة 23

للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لأبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة 24

يكون لكل هيئة رياضية ميزانية عن سنة مالية تبدا من أول يوليو وتنتهى في آخر يونيو من كل عام فاذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمويمة في اجتماعاتها السنوي بشهر على الأقل.

المادة 25

تتكون موارد الهيئة الرياضية من:

اشتراكات وتبرعات ورسوم العضوية بأشكالها المختلفة

إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التي تخضها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحال والقاعات وخلافه ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.

الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الإدارية.

عائد استثمار أموال الهيئة

الإيرادات الأخرى التي تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.

وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.

المادة 26

لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها في الهيئة أو الأندية والمنشآت التابعة لها.

المادة 27

فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالا تحت أي مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها اليهم إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

المادة 28

يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعلانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشىتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.

المادة 29

وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.

المادة (30)

الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصور كاملة أو أجزاء منه.

المادة (31)

يكون استعمال أو استغلال الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.

المادة 32 

تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير وتشجيع وجودة ممارسة الرياضة في جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.

المادة 33:

يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

المادة 34:

يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة شخصية اعتبارية وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، ولها أن تتعاون معها في المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهني إلى الجهة الإدارية المركزية ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولي الخاص بالمنشطات المطبق في مصر، وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها.

المادة 35:

يعتبر المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولات والأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بأحقيتهم في جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.

كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقاري والعربية سواء أقيمت ادخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية، وفى حالة عقد امتحان في أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.

المادة 36

تتولى اللجنة الأوليمبية المصرية تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأوليمبية في مصر وفقا للميثاق الأوليمبي، وتختص بتنظيم النشاط الرياضي بين مختلف الاتحادات الأعضاء، وهى وحدها التي تمثل الدولة في الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي العالمي.

ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأوليمبية، وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التي تكفى لتوفير أنشطة اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الأوليمبية والاتحادات والتي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية ووزارة المالية، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التي يتم اعتمادها من الوزير المختص.

المادة 37

تتولى اللجنة الأوليمبية المصرية تقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات في جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتتولى الاتحادات الرياضية تقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

 المادة 38

اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني.

والاتحاد وحده هو المسؤول فنيا عن شئون هذه اللعبة في كافة الهيئات، المشار إليها ورفع مستواها في حدود القواعد التي يقرها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.

المادة 39

يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الأتية

1- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفني.

2- إدارة شؤون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية.

3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأوليمبية.

4- المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.

5- تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.

6- إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها.

7- تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

8- إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين ـحدهم وأي من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضي من لاعبين أو إداريين أو حكام من نزاع.

9- تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أُقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

10- تنظيم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.

11- اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحادات وتمثيلهم في مسابقاتها.

12- وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم وتحدد لائحة النظام الأساسي شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها.

13- تنظيم شؤون الاحتراف.

14- أية اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد.

المادة 40

لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضة الواحدة.

المادة 41

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد ونادٍ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.

ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد، أو أن يشتركوا في مباريات الاتحاد أو التحكيم فيها، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

المادة 42

لا يجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات والأعضاء بالاتحاد.

المادة 43

لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص، وموافقة اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

المادة 44

يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقا للوائح الاتحادات الدولية.

المادة 45

يعمل النادي الرياضي على توفير الخدمات الرياضة للأعضاء، وما يتصل بها من نواحي ثقافية واجتماعية وترويحية.

ويلتزم النادي الرياضي بتيسير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام من الأعضاء وتدريبهم وفقا للقانون.

المادة 46

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من ناد، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.

المادة 47

يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها وذلك طبقا لنظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي حقوق وواجبات أعضاء الفروع. 

المادة 48

اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتولى رعاية الرياضات المدرجة في البرنامج البارالمبى وذلك بغية تنظيم هذا النشاط في جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين الهيئات الأعضاء، وهى وحدها التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات البارالمبية العالمية والدولية والقارية والإقليمية والمحلية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات البارالمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبى الدولي.

ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية، ويحظر استعمال اسمها أو شارتها في تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها في تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها أو علامتها أو الاتجار فيها بغير إذن مسبق وفقا للميثاق البارالمبى الدولي.

المادة 49

يتكون الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في النظام الأساسي لكل منها، ويكون لكل منها الشخصية القانونية.

المادة 50

يهدف الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتنسيق أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، وعرض وتمثيل هذا النشاط في الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من الوزير المختص عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

ولا تسري على هذه الهيئات الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 من أحكام الفصل الثاني الواردة بالباب الأول من هذا القانون.

المادة 51

تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقا لإمكاناتها المالية على أن تزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيا، ويضم النادي في عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين للتقاعد لبلوع السن القانونية، وتُخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0.5% "نصف بالمائة" على الأقل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادي التابع لها.

ويحدد النظام الأساسي للنادي أغراضه واختصاصاته وطريقة إدارته وتشكيل مجلس إدارته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادي.

وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادي ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص.

ويجوز للنادي أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقا للنظام الأساسي. 

المادة 52

يتولى الاتحاد المصري للرياضة الدراسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلي التعليم قبل الجامعي، ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من هذا الوزير.

المادة 53

يتولى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من هذا الوزير.

 المادة 54

الاتحاد النوعي هيئة رياضية تتمتع بالشخصية القانونية، ويتكون من الأندية أو الهيئات الرياضية أو الشبابية والتي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.

المادة 55

يُنشأ الاتحاد النوعي باتفاق الجهات المشار إليها في المادة السابقة أو بقرار من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها وطريقة تمثيلهم في مجلس إدارتها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.

المادة 56

لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد في دائرة المحافظة الواحدة لذات الغرض.

المادة 57

يلتزم أعضاء الاتحاد النوعي بالقرارات التي يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها.

المادة 58

لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.

المادة 59

يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانيات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة.

الباب السادس

الممارسات الرياضية الخاصة

الفصل الأول

أحكام عامة:

المادة 60

يكون لكل منشأة رياضية تابعة للجهة الإدارية المركزية وملحقاتها مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل المنشأة والعمل على تقديم الخدمات الرياضية، لجهات المجتمع وتضع الجهة الإدارية المركزية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات وتعتمد من الوزير المختص.

المادة 61:

يكون للوزارة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة وغيرها نت أجهزة وسلطات الدولة أن تقيم المنشأة اللازمة، لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحلين للتقاعد بها لبلوع السن القانونية وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال، وان تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها وفقا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزي