القاهرة ـ مصر اليوم
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري إن اللجنة ستناقش اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005.
وأضاف سالم أن التعديل على القانون نص في مادته الأولى على أن تضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فقرة تنص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.
وتابع النائب: "إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه".
وأكد سالم أن هذا التعديل جاء مراعاةً لظروف المجتمع بعد تداعيات كورونا وجعل الضريبة على التصرفات العقارية مقطوعة حتى لو تعددت التصرفات التي أُجريت على العقار، مشيراً إلى أن هناك ثروة عقارية كبيرة في مصر والمسجل منها نسبة ضعيفة جدًّا
واعتبر سالم أن هذه المادة في صالح المواطن وهذا التعديل سيشجع أصحاب هذه العقارات على تسجيلها، حيث إن نسبة تسجيل العقارات الآن أقل من 1%، مشيرًا إلى أن تسجيل العقار يقوي قيمته الاستثمارية .
وكشف سالم أن ضريبة التصرفات العقارية من أنواع الضرائب التي حدث عليها العديد من التعديلات، وفي عام 1993 أصبحت ضريبة التصرفات العقارية 2.5% والتعديلات المقدمة من الحكومة الغرض منها هو تشجيع جميع ملاك العقارات على التسجيل.
قد يهمك أيضأ :
حنفى جبالي يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة
8 أهداف لقانون التخطيط العام المصري أبرزها التحول نحو اللامركزية