مجلس النواب المصري

 رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، 3 طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحصانة عن نائبين لعدم استيفاء الشروط، وتحفظ المجلس على حفظ الاسمين. جاء ذلك فى ختام الجلسة العامة لمجلس النواب الآن والتي استمرت 8 ساعات متصلة، انتهى فيها المجلس من مناقشة 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

ويعاود المجلس انعقاده صباح الغد، لاستكمال مناقشة باقي المواد الخاصة بمشروع قانون التصالح.

وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي وافق عليها المجلس في ختام جلسته اليوم، يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:

1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة فينقابة المهندسين أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد فيالنقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات

ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنةالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليهاللجنةبكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديمطلبات التصالحطبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

مجلس النواب المصري يوافق على منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية