القاهرة - مصر اليوم
تنص المادة (115 مكررا) من القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، للموظف الذي يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية أو وقف خيري أو إحدى الجهات التي ينص القانون على أنها أملاك عامة متى كان العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وتنص المادة 115 مكررا على الآتي:
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
قد يهمك أيضا :
إزالة تعديات على 11 فدان أملاك الدولة بقرى الوادي الجديد
تشريعية النواب توافق على مشروع تعديل قانون العقوبات لمكافحة التنمر