الدكتور ياسر الهضيبي

أعتبر الدكتور ياسر الهضيبي أستاذ القانون الدستوري عضو الهيئة العليا لـ حزب "الوفد" المصري، أن الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة كاملة الأركان، مقترحا قصر الحبس الاحتياطي على مجموعة من القضايا، مثل: "القتل العمد والمساس بأمن الدولة والإرهاب والسرقة بالإكراه والاغتصاب".  وقال في كلمة أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة خصصت للاستماع لآراء المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "أؤيد وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية، ينطلق من عدة قواعد وهي: لا يجب أن يجور حق الدولة في العقاب على حق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة، وأن المواطن بريء حتى تبت إدانته، وتحقيق العدالة الناجزة وليست السريعة، خاصة وأن القانون الجيد هو قاطرة التنمية".

ولفت الهضيبي الى أن لديه عدة مقترحات حول مشروع القانون الجديد، يتعلق الأول منها بالحبس الاحتياطي، حيث إن الأصل هو آلا تسلب حرية المواطن إلا بحكم قضائي، ولكن الحبس الاحتياطي إجراء شاذ وخطير وأصبح عقوبة كاملة الأركان لا يتم الالتزام فيها بالمدد المحددة والمنصوص عليها. وأكد ضرورة أن يقتصر الحبس الاحتياطي على مجموعة من القضايا مثل القتل العمد والمساس بأمن الدولة والإرهاب والسرقة بالإكراه والاغتصاب، وأن تكون أقصى مدة حبس 3 أشهر أو استبدال هذا الحبس بمجموعة من الإجراءات الأخرى مثل: الكفالة المالية أو المنع من السفر أو نظام الكفيل الجنائي.

وأشار الهضيبي إلى أن الاقتراح الثاني يتعلق بإتاحة الفرصة لإقامة إدعاء مباشر ضد الموظف العام لتسهيل حق المضرور للاقتصاص من الموظف العام، بينما يتعلق الاقتراح الثالث بتفعيل نظام الالتماس بإعادة النظر خاصة مع الأخطاء الجسمية للأحكام مثل الحكم الذي يصدر بناء على أوراق مزورة. ولفت إلى أن الاقتراح الرابع يقضي بإلزام النيابة العامة والقضاء بأخذ النصوص الخاصة بالصلح محل التنفيذ وعدم الاعتداد بها كمسألة استشارية للمحكمة، ويتعلق الاقتراح الخامس والأخير بوضع ضوابط لمبدأ اقتناع القاضي حتى لا تكون هناك قضية واحدة نجد فيها أحكاما مختلفة وجميعها يعتمد على قناعة القاضي.

 وعقب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالتأكيد على ضرورة تفعيل الضمانات الحقيقية للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتوسع في بدائل له خلال الفترة المقبلة، وأن تكن هناك قواعد قانونية منظمة لإجراءات المنع من السفر، خاصة أنه لا توجد قواعد منظمة لهذا الأمر حتى الآن، مشيرا إلى أن المنع من السفر يجور على حقوق   المواطنين ولابد من ضوابط تنظيمية بشأنه.

ونوه أبو شقة إلى أن التوسع في التصالح الجنائي ضرورة، وهي فلسفة جديدة في العقوبة الجنائية، بالإضافة إلى وضع ضوابط لمبدأ   إقتناع القاضي الجنائي لأن الواقع العملي أثبت وجود عيوب في هذا التطبيق