الدكتور علي عبد العال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، وذلك بشكل نهائي.
 
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان  اليوم الإثنين حيث جاء مشروع القانون المعروض مُستندًا لركيزة دستورية نظمتها الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور والتي قضت أن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقوات المسلحة وفي القرارات الصادرة في شأنهم وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان، واستكمالاً لمسيرة تطوير القضاء الإداري العسكري لضباط وأفراد القوات المسلحة فقد رؤى إعادة تشكيل هذه اللجان القضائية التي كانت مشكّلة من عناصر إدارية وقضائية لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكري بما يتفق مع الصفة القضائية لهذه اللجان.
 
ونصّت المادة الأولى من القانون بأن يتم استبدال نص المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنيظم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة النص الآتي والتي قضت أن تشكل اللجان القضائية المشار إليها. كما أن اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة تكون برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل عن رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري وبحضور رئيس رئيس فرع الطعون وكل من مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أو من ينوب عنهم.
 
وفي الفقرة الثانية من المادة الأولى نصت على أن اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود تشكل برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري وبحضور رئيس فرع الطعون أو رئيس القضاء المختص ولا يجوز لمن هو كان عضوا في إحدى اللجان المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة الاشتراك في نظر الطعون على قراراتها أمام اللجان المنصوص عليها في البند أولا.
 
وفي المادة الثانية نصت على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام 131 و123 و140 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 بالنصوص مادة 131 بأن تشكل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري وبحضور كل من رئيس شعبة التنظيم والإدارة ورئيس فرع الأفراد المختص، ويتولى أعمال السكرتارية لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم والإدارة المختصة، والمادة 132.
 
تشكّل اللجان القضائية العسكرية العليا برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري، وبحضور كل من رئيس قسم الطعون والمنازعات الإدارية ومساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة ورئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
 
كما تضمنت أيضا مادة 140 يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية العسكرية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا، ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين ستين يوما من تاريخ صدور القرار، وتتبع أمام اللجنة القضائية العسكرية ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية، وتصدر اللجنة القضائية العسكرية قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى.
 
وفي المادة الثالثة، نصت على أن تلغى المادة 141 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه، فيما المادة الرابعة متعلقة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم الثانى لنشره. ورأت اللجنة أن القانون جاء معبرا عن رغبة القوات المسلحة في تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بأفرادها وضباطها وخاصة التشريعات المتعلقة بالقضاء الإدارى العسكري وإسباغ الطابع القضائي الخالص سواء في تشكيل اللجان القضائية لضباطها وأفرادها أو طرق التظلم والطعن على قارات هذه اللجان اتساقا مع أحكام الدستور.
 
في سياق آخر وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الصناعة عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وذلك للعرض على الجلسة العامة للنواب. وتضمّن التقرير أن القانون يهدف إلى الحفاظ على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بوصفها المؤسسات العامة، وفقا لقانون إنشائها وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعى المصرى وتعاون الحكومة في وضع السياسات الصناعية وتنفيذها، بخاصة أن هذه المؤسسات تقوم بدور رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية في الدول النامية ودونها لا تقضى الدول النامية على الفجوة الواسعة بينها وبين الدول المتقدمة.
 
وأكد التقرير على أن هذه الهيئات تعمل في إطار أهداف الجهاز الإداري للدولة وفي نطاق تحقيق الوظيفية الاجتماعية للجهاز، حيث تضمن القانون المادة الأولى الخاصة بتعديل صدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته وتتعلق بآلية إنشاء الهيئات والمرافق العامة والتي كانت في الدساتير السابق على دستور 2014 من اختصاص رئيس الجمهورية، ثم جاء دستور 2014 وأناط هذا الحق برئيس مجلس الوزراء.
 
ولفت التقرير إلى أن المادة الثانية تهدف إلى الحفاظ على الأوضاع المستقرة للهيئات والمصالح والمرافق العامة، ومنها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وحسما للخلافات القانونية المثارة في أروقة المحاكم، جاءت هذه المادة باعتبار القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية وتحديد الصناعات المنضمة إليها قبل العمل بأحكام هذا القانون صحيحة بحسب أداة إصدارها، في الوقت الذي تعلق المادة الثالثة بآلية النشر. وأكد التقرير على أن اللجنة رأت أن مشروع القانون يتفق مع المادتين 171 و224 من الدستور ويحافظ على الأوضاع المستقرة للغرف الصناعية واتحاد الصناعات، ويمنع أي جدل قضائي أو قانوني، خاصة أنه حدث خلاف في تفسير النصوص القانونية واللائحية ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية وصل إلى ساحات المحاكم