عبدالمنعم العليمي

أكّد البرلماني المخضرم عبدالمنعم العليمي، أنه يمضي قدمًا في مسألة تغيير شكل الإيجارات في مصر حاليًا، وأن مشروع قانون خاص بذلك أعدّه وتقدّم به إلى لجنة الإقتراحات والشكاوى، سيتم مناقشته قريبًا.
وأوضح العليمي، أنّ التوازن مفقود في العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن المنطق يحتم تغيير وتحديث أوضاع نشأت منذ أربعينات القرن الماضي، وأن صيغة وفلسفة العقود القديمة باتت تظلم طرف على حساب آخر، وأنه آن الآوان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وكشف العليمي عن المواد الستة المكونة لمشروعه، لمدة 5 سنوات من تاريخ الوفاة، يسري العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى في العين من لهم الحق في البقاء فيها لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بأحكامه، وإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنى، يسري العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أي من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين، في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، وفي كل الأحوال تسري عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

ويسري العقد الصادر للمستأجر الأصلي الوارد بالعقد، لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأي وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العين المؤجرة.

المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدني على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الثالثة: تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتي،
أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكن بواقع:
16 مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل  أول يناير/كانون الثاني 1944.

10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير/كانون الثاني 1944 وحتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1961.

8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1961 وحتى 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973.

6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 1973 وحتى 9 سبتمبر/أيلول  1977.

يسري هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر/أيلول1977 وحتى 30 يونيو/حزيران 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر، ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة، 6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر/أيلول 1977، و3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر/أيلول وحتى 30 يناير 1996.

وثانيا العين المؤجرة للسكن بواقع،
8  أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير/كانون الثاني 1944.

5  أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير/كانون الثاني 1944 وحتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1961.

4  أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1961 وحتى 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973.

3  أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 1973 وحتى 9 سبتمبر/أيلول  1977.

ويسري هذا التجديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو/حزيران 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.
المادة الرابعة: تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة وانتهت عقد  إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إذا كان صافي الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.

المادة الخامسة: يلغي العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغي كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.