مجلس الشيوخ المصري

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

طالب المستشار بهاء الدين ابو شقة بإضافة الأقزام إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ، وعقب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بأن قانون ذوي الاعاقة في التعريفات يضم الأقزام وليس هناك حاجة لإضافتهم لأنهم جاءوا في مادة التعريفات بالقانون.

وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي في تقريرهما المشترك حول القانون أن مشروع القانون المعروض جاء مسايرًا لفلسفة المشرع في المادة "309 مكررًا ب" من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة ايًا كان المجني عليه قاصدًا تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذي إعاقة وإفراد نص عقابي بها في القانون المنظم لحقوقهم تنفيذًا للتكليف الدستوري الوارد بالمادتين رقم "80.81" من الدستور.

وأضاف التقرير أنه بعد مناقشات الأعضاء فمشروع القانون جاء متوافق في المواد مع أحكام الدستور خاصًة في المواد أرقام 8 ، 53 80 لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام وخاصًة الأطفال ذوى الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.

كما أكد التقرير أن مشروع القانون أتى في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.

وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات.

ووافق مجلس الشيوخ على التعديلات التي تقدم بها النائب حسام الخولي على نص مادة التنمر وتعلقت بتغليظ عقوبات التنمر بدلا من سنة إلى سنتين ، وفي حالة وقوع الجريمة من شخصين او أكثر تكون 3 سنوات بدلًا من سنين وأصبح نص المادة كالتالي بعد التعديل : "يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادم لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى"

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ المصري بسفير كوريا الجنوبية

قومي المرأة يهنئ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ

.