القاهر - مصر اليوم
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية مشروع القانون إذ يستحدث عدة قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، فضلا عن أنه يعمل تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويلياً غير مصرفي يسهم في تحسين المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.وأشارت إلي أن تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثم تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، فضلا عن أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة باستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، سوف يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
وتناقش اللجنة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بعد إحالته للجان المعنية.
وينص مشروع تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 علي أنه يقع باطلاً عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية أو أحد مديريها مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين في مجلس إدارتها أو في إدارتها، أو يكـون لمساهمي تلك الشركة أغلبية رأس المال فيها، وذلك إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد وذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوي الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض.ونص كذلك على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 76 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 ، يجـوز إبطـال عقـد المعاوضـة الـذي يثبـت عـدم مراعاتـه لمصالح الشركة أو الإضرار بهـا ، ويجـوز لمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة ، بمن فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي كان طرفاً في العقد إذا أبرم هذا العقد بشكل غير عادل بما يلحق ضررا بالمساهمين أو بالشركة ، وطلب رد المكاسب المباشرة أو غير المباشرة التي حققها المستفيدون ونص مشروع القانون، للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير بعد إدخاله خصما بتقديم أي محـرر تحـت يـده يـكـون منتجا في الدعوى المقامة تطبيقا لحكم المادة ( 10 مكرراً) .
وألزم مشروع القانون الشركة المقيـد لهـا أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية ، بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 100 ألف جنيه.ومنح مشروع القانون، لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها ، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية ، التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيـل طبقاً للمجرى العادي للأمور.
ونص على إصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية متى توافرت فيها عده شروط منها أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام أو تقديم خدمة عامة للجمهور، ألا تكون مقيدة أو مشروطة، وأن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة ، كما يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إضافة تدفقات نقدية مستقبلية بشروط أخرى ، ويحدد القرار الصادر منها الشروط اللازم توافرها لذلك.وتضمنت التعديلات: تتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيـل يرفـق بـه تقريـر لمراقـب الحسابات يتضمن صـافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها ، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها ، والضمانات الإضافية إن وجدت ، وتكون محفظة التوريق ملكا لحملة السندات.كما نص أنه على الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية توفيـق أوضاعها خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه.
قد يهمـــــك أيضا :
الرئيس السيسي يوقع قانونًا بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال
سحر نصر تؤكد أن قانون سوق رأس المال يهدف الى حماية حقوق المساهمين