القاهرة-أحمد عبد الله
يناقش مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، قانوني مجلس الشيوخ المقدم من الأغلبية البرلمانية، و الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة.
جدير بالذكر أن مشروع القانون الجمعيات الأهلية، يتكون من 107 مواد منها 9 مواد فى قانون الإصدار، وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثانى "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتضمن احكام تأسيس الجمعيات، حيث اشترطت أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
واشترطت المادة (4) لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحددة اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة، أما المادة (5) احتوت على الشروط الواجب توافرها فى عضو الجمعمية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الامناء.
قد يهمك أيضًا:
بن فليس يصف الانتخابات الرئاسية في الجزائر بـ"الفرصة التاريخية"