مجلس النواب المصري

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بعد قليل، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس الوزراء.

ووفقًا لمشروع القانون يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكررا) و306، و(309 مكررا ب – فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية: مادة (306 مكررا أ فقـرة ثانيـة) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنَّ الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها من خلال إجراء تعديلات تشريعية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنَّه تلاحظ في الآونة الأخيرة أنَّ هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

محلية النواب تناقش أثر تطبيق قانون انتظار المركبات

"محلية النواب" تناقش أزمة المواقف العشوائية في محافظة الشرقية