أوبر وكريم

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وسبق أن تم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، ومن ثم سيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه مباشرة، ويتألف مشروع القانون من 4 مواد إصدار بالإضافة إلى 19 مادة تضمنت آليات التشغيل، والعقوبات وكذلك حرية إتاحة المعلومات.

وتنشر "فيتو "أبرز نقاط القانون التي تهم المواطنين سواء العاملين في الشركة أو الذين يستخدمونها.

يشترط على أي شركة للنقل البري أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون الجديد خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 يشترط على أي مركبة في شركات النقل أن تحصل على ترخيص وهو عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي ضمن الخدمة، والعلامة الإيضاحية وهي شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

تدفع الشركات الضرائب والرسوم المقررة على المركبات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.

يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح الشغل. ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل.

 تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقًا لاحتياجاتها البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي.

 تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.

 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: أ- قاد سيارة لأداء الخدمة  من دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال. ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة. ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

 يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.