القاهرة - أحمد عبدالله
ينشر "مصر اليوم" نصّ قانون محل ترقب وانتظار في البرلمان المصري، والخاص بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المُقدم من النائب ممدوح مقلد، وأكثر من 60 نائبًا.
مادة 1
تنشأ لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظة.
مادة 2
تشكل اللجنة من المحافظ"سكرتير عام المحافظ"رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية، ومدير إدارة الحسابات في المحافظة.
مادة 3
تختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التى تصلح للانتظار والتى لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، الإعلان عن مزايده علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، وإعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام، وفتح حساب باسم الجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية.
مادة 4
تحدد اللجنة القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة.
مادة 5
تحدد نسبة من قيمة الحصيلة وصرفها على تطوير المناطق وتجميلها... ترك تحديد القيمة لمناقشات الأعضاء.
مادة 6
تحدد اللجنة مهام الأفراد المكلفون بأدائها فى العمل ووضع لائحة الجزاءات وتخطر الشركات بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
مادة 7
تحدد اللجنة جهة الإشرا ف ومتابعة القائمين على العمل وتحرير المخالفات ورفعها إلى اللجنة.
مادة 8
تصدر اللجنة الجزاءات فى شأن المخالفات وعلى الشركة الإلتزام بتطبيق هذه الجزاءات.
مادة 9
يفسخ العقد المبرم حال وقوع أيه مخالفات تحددها اللجنة، أو عدم الإلتزام ببنود المزايده.
مادة 10
تلتزم الشركة الحاصلة على إمتياز التنظيم بكتفة البنود الوارده فى المزايده، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين فى دورات تدريب مؤهلة للعمل.
مادة 11
على الشركة تدبير الزى وفقا للمواصفات المحددة سلفا من اللجنة، وأن تعمل على حسن أداء العمل بصورة مرضية، والإلتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف.
مادة 12
يشترط فيمن يعين حاري..سايس الشروط الآتية: أن يكون مصريا وألايقل السن عن 21 عاما، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قبادة، وحسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، وإجتياز الكشف الطبى.
مادة 13
نكلف الشركة"الحارس..السايس"تنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قبل اللجنة.
مادة 14
يقوم الحارس ..السايس بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائى حال الاشتباه فى إحدى السيارات وإخطار الشركة بها.
مادة 15
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يمارس مهنة الحارس السايس بدون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن500 جنية ولا تزيد عن ألف جنية وفي حالة العودة تُضاعف العقوبة.