القاهرة-أحمد عبدالله
قررت اللجنة التشريعية الأحد، تأجيل التصويت على مشروع قانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، وأكثر من 60 نائبًا والاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنري بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام إلى الاجتماع المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب، وأوضح النائب أحمد الشريف الذي ترأس الاجتماع أن النصاب القانوني لعدد أعضاء اللجنة غير كافي، وأعلن تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى الثلاثاء المقبل، ويهدف مشروع القانون المقدم من أحمد سعيد و60 نائبًا والاقتراح المقدم من نادية هنري إلى تعديل المادة 178 من قانون العقوبات التي تنص على الحبس عامين وبغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولاتزيد عن عشرة ألاف جنيه، حيث يطالب النائبان بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء وذلك لأن هذا الحبس يتناقض مع الدستور المصري واستبدالها بالغرامة.
وقالت النائبة نادية هنري خلال اجتماع اللجنة أن عبارة خدش الحياء مطاطة ومن الممكن استغلالها لحبس الصحافيين والكتاب، وشددّت على ضرورة تعديلها لتتناسب مع الدستور مشيرة، إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، وأضافت هنري أن الهدف من المشروع إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء فيما طالب النائب عبد المنعم العليمي بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين نظر مشروع قانون الصحافة الموحد والذي تم إحالته إلى اللجنة المختصة الأحد، مشيرًا إلى أنه سيعالج قضية التعبير عن الرأي والفكر.
ورفض النائب محمد عطا سليم مشروع القانون وطالب بالإبقاء على النص القائم بقانون العقوبات، يُذكر أن المادة 178 تنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عامين، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولاتزيد على عشرة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء.
ولا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه المادة المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري الذىي لا يحتوي على الطعن في أعراض الأفراد ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تحتوي على الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.