مجلس النواب

تقدّم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بطلب لرئيس مجلس النواب للتقدم بطلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها في دستورية عدم عرض الحكومة لإتفاقية قرض صندوق النقد على البرلمان وذلك بالإستناد لنص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 التي تنص على "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الاعلى للهيئات القضائية.

وصرّح السادات أن الحكومة تعاقدت مع صندوق النقد بخلاف المادة 127 من الدستور المصري التي تنص على "لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقتراض أو الحصول على تمويل أو الإرتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المُعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مُقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب"، وطالب السادات بسرعة تقديم طلب تفسير لهذا الخلاف من المحكمة الدستورية لحسم تضارب الاراء حول دستورية عرض الاتفاقية على مجلس النواب.