القاهرة _ محمد التوني
وافقت لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، برئاسة المهندس أحمد سمير، على التعديلات المقدمة من الحكومة لبعض أحكام القانون رقم "21" لسنة 1958، بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وتتضمن التعديلات ثلاثة مواد في القانون، حيث تم تعديل المادة (28) من القانون القائم، بتولى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص فى إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات، بدلاً من رئيس الجمهورية، وذلك في ضوء المادة الدستورية رقم (171)، التي تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها. وأضافت لها اللجنة عبارة "بعد موافقة مجلس الوزراء"، بهدف منع أى جدل قضائي أو قانوني يٌثار في هذا الشأن.
ووفق المذكرة الإيضاحية، فإن التعديل يأتي أتساقًا مع النص الدستورى، لاسيما وأنه حدث خلاف في تفسير النصوص القانونية ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية، وصل إلى ساحات المحاكم.
وأكدت المذكرة على ضرورة الحفاظ على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات، باعتبارها من المؤسسات العامة، وفقًا لقانون إنشائها، حيث تضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعي المصري، والتعاون مع الحكومة في وضع السياسات الصناعية وتنفيذها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يُستبدل بصدر المادة "28" من القانون رقم "21" لسنة 1958، المُشار إليه، النص الآتي :"تنشأ الهيئات المذكورة بقرار من رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء".
واعتبرت المادة الثانية القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية، أو تحديد الصناعات المنضمة إلى كل منها، قبل العمل بأحكام هذا القانون، صحيحة، كل وفق أداة إصداره. أما المادة الثالثة، فهي مادة الإصدار وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويتم يعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.