القاهرة – أحمد عبدالله
بدأ مجلس النواب برئاسة علي عبد العال اليوم الاثنين ، مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ومكتب الشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى في مجلس النواب، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الاهلي.ويشمل مشروع القانون 8 مواد للإصدار ، و9 أبواب منفصلة أحتوت على 89 مادة ، وضعت مواد الاصدار احكامًا تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات الى تطبيق القانون الجديد ، ونصت على إلغاء القانون القائم ، كما نصت على عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة .وأوجب مشروع القانون على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في مشروع القانون أن تقوم بتعديل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكامه ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، والإ قضى بحلها بحكم القضاء ، وألزام القانون الجهة الإدارية أولاً بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون.
وافرد القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنباً للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم في القانون القائم ، واستحدث المشرع تنظيماً جديداً للمنظمة الإقليمية ، كما استحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء ، ويتمثل في عضويته الجهات المعنية ، ويتولي التعامل مع مسائل المنظمات الاجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتيط بعملها وتضمنت التعديلات التي ادخلتها اللجنة علي مشروع القانون 17 مادة ، في مقدمتها تم تعديل المدة المتاحة لإصدار اللائحة التنفيذية لتصبح شهرين من تاريخ نشره بدلا من ستة أشهر ، اضافة كلمة مصرية الي تعريف الجمعية ومصري الي تعريف المؤسسة .وأهتم التعديل بالفقرة الثانية من المادة 9 الفصل الاول لتأسيس الجمعيات ، علي تعديل المدة من ثلاثين يوم عمل الي ستين يوم عمل ، علي أن تكون الفقرة : وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أن اي قانون أخر أو أن بيانات وملحقات الأخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة ، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى علية بعلم الوصول .وأضاف التعديل للمادة 14 "ط" الدعوة الى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الارهابية، ونصت المادة على حظر مباشرة اي نشاط بالمخالفة لشروط التأسيس ، ويحظر علي الجمعيات تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري ، ممارسة أعمال يترتب عليها الاخلال بالوحدة الوطنية ، الدعوة الى التميز بين المواطنين ، المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية ، ابرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل او خارج البلاد قبل موافقة الجهاز عليه وكذلك اي تعديل يطرأ عليه .
وشدد التعديل في المادة 23 الفقرة الاولى علي كلمة أجنبية بعد عبارة اشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية ، وركزت المادة علي عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسيل الاموال ،للجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ، حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية او اعتبارية مصرية او اجنبية ، علي ان تودع تللك الاموال في حسابها المصرفي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك ، وان تقوم الجمعية بتخصيص وانفاق تلك الاموال في ما جمعت من اجله .وفي المادة 30 تم استبدال عبارة يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة احكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي ، بعبارة وعلي الجمعية تحويل ما تتلقله من عمله اجنبية الي العملة المصرية داخل احد البنوك الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الاجنبية الا بقدر احتياجتها لها في تنفيذ انشطتها .ورأت اللجنة أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع ثورتي 25 يناير 30 يونيه ، ومع اهدافهما السامية ومع اعمال صحيح الدستور والقانون ، وما يتوافق في ذات الوقت مع التزامات مصر الدولية في حماية وتنظيم حرية العمل الاهلي والتجمع السلمي ، وعليه تمت الموافقة علي مشروع القانون ، وتلتمس اللجنة موافقة المجلس بالصيغة المرفقة .