القاهرة - مصر اليوم
وافق البرلمان المصري، خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشديد العقوبات الخاصة باختراق البريد الإلكتروني للأشخاص أو المؤسسات، الموجودة بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، وفرض التشريع عقوبة بالحبس لمدة تصل لـ6 شهور، وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.
وتنص المادة 17 الخاصة بجريمة الاعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغي كليا أو جزئيا، متعمدا وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة"
وتنص المادة 18 والخاصة بجريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس، وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتنص المادة 19 الخاصة بجريمة الاعتداء علي تصميم موقع، على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفي، أو غير تصاميم موقعا خاصا بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق".