القاهرة - أحمد عبدالله
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري على المادة 24 من مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الخاصة بالاحتيال والاعتداء على البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الإلكتروني، والتي تنص على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكتروني "
وأبدى رئيس اللجنة الاتصالات النائب نضال السعيد استحسانا لإقرار تلك المادة، ليصفها بأنها من أفضل المواد الموجودة بالقانون، وقال "نحن في عام الشمول المالي ويحتاج بيئة تشريعية تحدد الواجبات والحقوق".
وأنخرط النواب بعدها في مناقشة المادة 25 التي تتحدث عن الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة و البريد الإلكتروني، وتنص المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 30 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا الكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي او اعتباري.
وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع او الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ الى المنسوب اليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه او بإحدى العقوبتين، واذا وقعت الجريمة على أحد الاشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 300 الف جنيه