النائب معتز محمود

أنهت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب معتز محمود، مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأعلن رئيس اللجنة معتز محمود: "إن اللجنة ستراجع بعض البنود مع المستشار القانوني قبل الموافقة على مشروع القانون تمهيدا لعرضة على المجلس".

وينص مشروع القانون على أنه "يجوز التصالح في الأعمال التي اoرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز التي يحكمها القانون رقم 144 لسنة 2006، وتجاوز قيمة الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة".

ويستثني القانون التصالح على حالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.

وينص مشروع القانون أيضاً على أنه "تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية".

وينص مشروع القانون كذلك على أنه "يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد معاير اختيار رئيس الإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها".

وينص مشروع القانون على أن تنتهي لجنة "إسكان النواب" من مناقشة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على أن يتقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بالتصالح، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم.

وينص مشروع القانون أيضاً على أن "تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للمواقع محل المخالفات، وأن تكلف طلب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة".

وينص مشروع القانون على أن "يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وفي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وينص مشروع القانون على أن "تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وتعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفترة السابقة".

وينص مشروع القانون على أن "يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمته مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها".