وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
أهمية مشروع القانونشهدت مصر والعالم فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة  في اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا  التى طاللت  دول العالم بأسره، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق  الحدودـ وأثرت الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية .تأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري  وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
وحدد صندوق مواجهة الطواريء الطبية الموارد التي يتم الصرف منها والتي جاءت كالتالي:

 1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

2 -2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

3-3% من سعر المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية.

4- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

5- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

6- أرصدة حساب صندوق مشرع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

7- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق .

8- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة.

9- عوائد استثمار اموال الصندوق .

10- المبالغ المالية المخصصة لصالح الصندوق لتحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات ، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

11- الموارد الاخري التي يقررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراض الصندوق ، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة . ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق الاستثمار بحصيلة أمواله.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

«مجلس الشيوخ» يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الأول

مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائيا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد