مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية
.
وعرض النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية
.
وجاءت فلسفة وأهداف مشروع القانون نتيجة استحقاقات دستورية ومراعاة للمعايير الدولية وتطبيقا لاعتبارات الواقع العملي، إذ أكد الدستور على تمتع الهيئات والأجهزة الرقابية ومن ضمنها هيئة الرقابة الإدارية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، كما أحال الدستور إلى القانون ليحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، فجاءت التعديلات الواردة بمشروع القانون لترجمة المواد الدستورية ضمن قانون الهيئة وحتى يتواكب ويتماشى القانون مع التعديلات الدستورية على النحو الوارد بها، ومن هنا كان لزاما دستوريا تعديل القانون
.
أما في ما يتعلق بمراعاة الالتزامات الدولية لقد كانت مصر من أوائل الدول في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، بل وأصبحت الآن سباقة في هذا المضمار.

وكان من أبرز الاتفاقيات التي انضمت إليها مصر في هذا الشأن، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته.

وكان لزاما تعديل القانون وتفعيل دور الهيئة لملاقاة المعايير الدولية حتى تتمكن الهيئة من مكافحة الفساد الذي استشرى داخل المجتمع خاصة في السنوات الأخيرة بعد أن ثبت أن بعض الجرائم المنظمة تتشابك في حلقاتها وترتكب من قبل عصابات منظمة وتورط البعض من العاملين لدى أجهزة الدولة بها
.
وأفرز الواقع العملي في الفترة الأخيرة عن قيام الهيئة بالكشف عن العديد من الجرائم وأصبحت أحد أهم الأجهزة الرئيسية في حماية المال العام، ولا يغيب عن أحد دور رئيس الجمهورية وإعلانه في العديد من اللقاءات ضرورة مكافحة الفساد بكل صوره أيا كان مرتكبوه أو مواقعه

وينص مشروع القانون على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام، وغيره من الأموال المملوكة للدولة
.
ويجيز مشروع القانون لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجري التحريات في ما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق، أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، حسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو من نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق
.
ونص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة

ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة شؤون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، وتكون له جيمع اختصاصاته.

وحسب مشروع القانون، تتشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.

وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

ولفت مشروع القانون إلى دور الهيئة في كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذلك الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليهابالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها.