القاهرة - مصر اليوم
نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته ووفقت عليه نهائيًا، وأعدت تقريرها بشأنه، لعرضه على مكتب المجلس للمناقشة فى الجلسة العامة الفترة المقبلة، على التزام المنشآت فى القطاع الخاص الخاضعة للقانون بتوفير خدمات اجتماعية للعاملين.
وفى هذا الصدد، نصت المادة ( 241 )، على أن: ـ تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.2 ـ إذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترًا على خمسين عاملاً، تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.-إذا عُولِجَ العامل فى مستشفى حكومى أو خيرى، وجب على المنشأة أن تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة. ـ يتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة الطرق، والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.بينما نصت المادة ( 242 )، على أن:ـ يلتزم مَنْ يستخدم عمالًا فى أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة. ـ على مَنْ يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين. ـ يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ومع منظمات أصحاب الأعمال، والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات، ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤدية صاحب العمل مقابلا لها. ـ يجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة فى الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدى.
قد يهمك أيضـــــــًا :
المعهد القومي للإدارة المصري يُنظّم برنامجًا تدريبيًّا للعاملين في وزارة الإنتاج
جدل في "مشاريع النوّاب" بشأن الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية