المخلفات الصناعية

نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة والبلدية الجديد رقم 202 لسنة 2020، عملية التخلص من المخلفات الصناعية التي تسبب تلوثا وضررا للبيئة، وقد تشكل خطرا على حياة العاملين في هذا المجال، وتختص اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد بعض الأمور والبيانات الواجب توافرها للتخلص الآمن من تلك المخلفات.وقد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، وذلك الأسبوع الماضي، بعد نحو عامين من صدور القانون الأول من نوعه لتنظيم إدارة المخلفات الصلبة والبلدية.ونصت المادة 47 من قانون المخلفات على إلزام المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية.وشددت المادة ذاتها على أن تكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.

وفيما نصت المادة 48 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على ضرورة الاحتفاظ بسجل المخلفات الصناعية، من قبل مولد المخلفات، كما تلتزم اللائحة التنفيذية بوضع نموذج لهذا السجل شريطة أن يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها.وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات.وألزمت المادة 49 مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك، على أن تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية، وفقا للمادة 50 بالقانون.

ونصت المادة 51 من القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، على أن: تلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقا لضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.وتشترط موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه، وفي جميع الأحوال تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة.

وضع قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، مادة خاصة بالعلامة الخضراء في التخلص الآمن من المخلفات الصناعية، والخاصة بتحفيز المصنعين لزيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير.ونص على ذلك المادة 52 من قانون المخلفات، الذي أكد على وضع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء"، لتحفيز المصنعين زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لنظام العلامة الخضراء، وكذلك اشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء، ونموذج هذه الشهادة.

قد يهمـــــــــك ايضا :

مشروع مصري لإدارة المخلفات الصناعية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي

الحكومة المصرية توافق على تعديلات قانون المخلفات وتحيله لمجلس الدولة