مجلس النواب المصري

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى وبأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

ونصت (المادة الثانية) من مشروع القانون على أن : "تُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة مادتان جدیدتان برقمى (94 مكرر 8)، (101 مکرر)، نصهما الآتى : المادة (94 مكررا 8) : استثناء من أحكام المادة (94 مكرر) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التى تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقا للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى هيئة الشرطة، وفى جميع الأحوال لا يجوز القبول بهذه المعاهد إلا بعد تأدية الفرد للخدمة العسكرية الإلزامية وبقرار من وزير الدفاع.

و(المادة الثالثة) : يُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه "أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطنى" يضم المواد أرقام (122)، (123)، (124)، (125)، (126)، (127)، (128)، (129)، (130)، (131) نصوصها الأتية :

المادة (9) : "لا يُعين فى الوظائف المبينة فى الفقرة الأولى من المادة (8) (1) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما فى حكمها ونواب مساعدى مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ".

المادة (122): " الأمن الوطنى أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة وتلحق به المنشآت التابعة له، والتى تشتمل على مقر القطاع الرئيسى ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له فى جميع أنحاء الجمهورية ".

المادة (123) : "تُستبدل عبارة "الأمن الوطنى" بعبارات "المباحث العامة" و"مباحث أمن الدولة" و"جهاز مباحث أمن الدولة" أينما وردت فى أى قانون أو قرار جمهورى ".

وتتيح المادة (126) لرئيس القطاع نقل أى من العاملين بالقطاع إلى أى جهة من جهات هيئة الشرطة متى فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها فى المادة (15) (4) من القانون أو خالف أحكامه أو وفقاً لاحتياجات العمل، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية.. ويجوز نقل أى من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة (127) : " يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض خمسة عشر سنة أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية ".

وتحظر المادة (128) على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأى تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أية كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم، كما لا يجوز لهم الاشتراك فى فعاليات تلك الكيانات أياً كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل فى اختصاصاتهم.

وأعطت المادة (129) الحق للقطاع فى التصرف فى المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها فى الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.

المادة (130)، وهى مادة مستحدثة، وتنص على : " يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه ".

المادة (131)، مادة مستحدثة، وتنص على أن " لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع فى سلطاته فى تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العاملة، ويكون لرئيس القطاع اتخاذ إجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر طبقاً لأحكام القانون المشار إليه دون التقيد بالنصاب المالى والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون المشار إليه".

المادة (4) تنص على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ".

قد يهمك أيضا :

الجبايلي يؤكد تفويضة للسيسي في الدفاع عن ليبيا وأرضها

  "الخارجية" المصرية تعلن أن التدخلات التركية في ليبيا تفتقر إلى أي سند شرعي