القاهرة - أحمد عبدالله
وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام، رقم 162 لعام 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت، وجاء ذلك في اجتماع الثلاثاء، حيث تضاف المواد أرقام 3 مقرر، و3 مقرر "أ" إلى القانون لعام 1958، حيث أكد المستشار أبو شقة على أن مصر في حالة حرب، ولابد من عمل هذا التعديل في قانون الطوارئ، لتلافي حكم الدستورية في هذا القانون، قائلاً:" نحن في حالة حرب، ولابد من قانون الطوارئ".
وجاء التعديل في المادة 3 مكرر، "حيث لمأموري الضبط القضائي، متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناءً من أحكام القوانين الأخرى، توقيف كل من توفر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه والأماكن التي يشتبه إخفاءه فيها، أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها، أو أي من متحصلات الجريمة، أو أي أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة، احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام، لاستكمال جمع الاستدلالات، وتضمن التعديل المادة 3 مكرر "أ"، يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناءً على طلب النيابة العامة، احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته، على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد، فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية.