مجلس النواب

تضع لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس البرلمان المصري شروطًا مشددة لتشكيل التحالفات تحت القبة من خلال مجموعة من المعايير تشمل عدد الأعضاء وممَن تتشكل؟ ومتى تتفكك؟، وأوضحت مصادر في اللجنة أن هذا الأمر ما زال محل دراسة وخلافات من الجميع. حيث يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم بعض النواب انتهاء اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وشملت الاقتراحات المقدمة أنه يجوز في بداية كل فصل تشريعي لكل عضو ولكل حزب حاصل على مقاعد في المجلس تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم، وفقا لميولهم السياسية طبقًا للتفاهمات والاتفاقات السياسية التي تجرى في هذا الخصوص، مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبي أو المستقل لعضو مجلس النواب.
 
وأكَدت الاقتراحات بأن إنشاء الائتلاف البرلماني يكون وفقا لأحكام هذه اللائحة، ومن خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية تتضمن اسم الائتلاف والغرض منه والمبادئ الحاكمة، ويجب أن يراعى في أهداف الائتلاف والغرض منه وممارساته عدم مخالفة أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية.
 
واشترطت الاقتراحات، ألا يقل الحد الأدنى لمكون الائتلاف عن 150 عضوا، على أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم خمسه أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في ذات الفصل التشريعي في ذلك. ووفقا للاقتراح يتم تحديد رئيس له بعد أن تجتمع المجموعة المؤسسية للائتلاف لاختيار ممثلا ومن يحل محله في أحوال غيابة، كنائب له ويعتبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.
 
 وأوضحت أن يكون للائتلاف لائحة عمل يضعها أعضاؤه المؤسسون تحدد شروط الانضمام إليه وتشكيل مكتبه، ويخطر بها مكتب المجلس قبل الإعلان عنها ويرسل ممثل الائتلاف   إلى المجلس الوثيقة السياسية المتضمنة بيانات الائتلاف والأعضاء المؤسسين له والمنضمين إليه موقعًا عليه من كل منهم ولائحة عمل الائتلاف وتشكيلاته الإدارية. ووفقا لنفس المادة فإن رئيس مجلس النواب يتحقق مكتب المجلس من ذلك بعد أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في الائتلاف.
 
وتنشر الوثيقة السياسية الخاصة بالائتلاف وأسماء اعضائه في الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليها على نفقة الائتلاف، وتحظر على رئيس البرلمان والوكيلين الانضمام للائتلافات، وتعطي لكل عضو من أعضاء مجلس النواب الانضمام إلى أي من الائتلافات البرلمانية المنشأة، وذلك بكتاب مشترك بين العضو وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس. ويعلن فيه العضو الراغب في الانضمام عن ذلك وقبول الائتلاف هذا الانضمام ولا يجوز لأى من رئيس المجلس أو الوكيلين الانضمام إلى أي من الائتلافات البرلمانية طول مدة شغله لمنصبة.
 
وشددت الاقتراحات على حق أي عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه في أي وقت، ولكل الائتلاف يستبعد من يراه من أعضاءه، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس وموقع عليها من العضو ممثل الائتلاف بكل الأحوال. وشملت الاقتراحات تشديدات على عدم جواز استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أي من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمي إليه، وكذلك  على التزام ممثل الائتلاف البرلماني بأخطار رئيس المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغير يطرأ على كتلة الائتلاف سواء بالانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو استبعادهم منه وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
 
 ونصت على إجازة حله، وفقا للشروط المنصوص عليها، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها، أمهل مكتب المجلس ممثل الائتلاف أسبوعا تبدأ من اليوم التالي لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف، وأكدت المادة (14) أنه إذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعرض رئيس المجل الأمر على المجلس، ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف في أول جلسة تالية وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.