مجلس النواب المصري

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مادة 29 من مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والآخر المقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبًا آخرين، بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية والخاصة يغلق المحل التجاري إداريا في الأحوال الآتية:
1. مخالفة المواد أرقام (2، 9، 10، 11، 15، 23، 24، 27) من هذا القانون
2. إرتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة.
3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4. إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمُا على الصحة العامة أو الأمن العام او على سلامة رواده.
5. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
6. إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
7. تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.
8. اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.
9. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذُا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم.
10. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون.
11. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
12. مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البنود أرقام (2، 4، 10) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو باى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بالغلق الإداري تحقق علم صاحب المصلحة.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرار مسبب بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.