القاهرة - مصر اليوم
أكد مجلس النواب أن قرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 8 فبراير الجاري بشأن عقوبة الإعدام في مصر ينم عن جهل بحقيقة الأوضاع في البلاد، ويتغاضى عن مناقشات مطولة سواء مع ممثلي البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية أو دول الاتحاد الأوروبي حول الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك
وأضاف مجلس النواب في بيان صادر عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب طارق رضوان اليوم السبت أن قرار البرلمان الأوروبي يتضمن بيانات مختلفة تقوض مصداقية أحد أبرز المؤسسات الأوروبية فضلا عما يمثله من تدخل فج في الشأن الداخلي المصري، موضحا أنه نظرا لخطورة عقوبة الإعدام فقد أحاطها القانون المصري بعدة إجراءات هي في حقيقتها ضمانات تكفل لمن يواجه هذه العقوبة حصوله على محاكمة عادلة منصفة تتاح له خلالها الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه وفقا للمعايير الدولية.
وأكد البيان حرص المشرع المصري على رصد عقوبة الإعدام لأشد الجرائم خطورة وأكثرها جسامة وهي جميعا من الجنايات ومؤدى ذلك تمتع المتهم بضمانات المحاكمة المنصفة أمام محكمة الجنايات المنصوص على إجراءاتها في المواد من 366 إلى 397 بقانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن القانون المصري أوجب إجماع آراء قضاة المحكمة على الحكم بالإعدام إعمالا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على الرغم من أن القاعدة العامة في إصدار الأحكام هو الاكتفاء بأغلبية آراء قضاة المحكمة وعلة ذلك هو حرص المشرع على إحاطة أحكام الإعدام بضمان إجرائي يكفل صدور الحكم عن يقين كامل وعقيدة راسخة لارتكاب الجاني الجريمة وتكامل أدلة الدعوى وصحة إجراءاتها فإن تشكك أحد قضاة المحاكمة في أي مما سلف لتعذر الحكم على المتهم بالإعدام.
وقال المجلس في بيانه أن القانون المصري يوجب عرض جميع الأحكام الصادرة حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية حرصا على التحقق من مطابقة الحكم للقانون وتلتزم النيابة العامة بما تقدم حتى ولو كان الحكم لا يطعن عليه من وجهة نظرها وأن القانون المصري ينص على عدم جواز الحكم بالإعدام على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة إعمالا لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأوضح المجلس في بيانه أن القانون المصري ينص على أنه متى كان الحكم بالإعدام نهائيا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية للنظر في صدور أمر بالعفو أو لإبدال العقوبة في غضون 14 يوما، مشددا على حرص المشرع المصري على وضع ضوابط مشددة لتنفيذ عقوبة الإعدام نص عليها في المواد 470 إلى 477 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من 65 إلى 72 من قانون السجون راعى فيها أن يتم تنفيذ الحكم بإزهاق الروح دون تعذيب كما حرص على مراعاة الشعور الديني للمحكوم عليه واحترام إنسانيته.