القاهرة - مصر اليوم
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، خطوات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المقيدة لدى الوحدة والوحدات الفرعية، وقت العمل بالقانون أو قيدت بعد العمل به وقبل العمل بهذه اللائحة، وجاءت كالتالى:
1- يتولى مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسى وإعداد مشروع بتعديل أحاكمه وفق أحكام القانون وهذه اللائحة مع مراعاة لائحة النظام الأساسى الاسترشادية المرافقة لهذه اللائحة.
2- فيما يتعلق بالجمعيات والاتحادات يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى للنظر في تعديل النظام الأساسى لها و يعد النظام الأساسى بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، هو النظام الأساسى للجمعية أو الاتحاد، و فيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية يكون تعديل نظامها الأساسى بواسطة مؤسسها أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها .
3- يقوم مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال بإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بتعديل النظام الأساسى على النموذج المعد لهذا الغرض مرافقا له المستندات الاتية في صورة ورقية و أخرى الكترونية :
- محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد الذى تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسى في صيغتها التي عرضت بها على الجمعية العمومية غير العادية، أو التعديل الذى أجراه مؤسس المؤسسة الأهلية او من له حق التعديل وفق سند إنشائها.
-محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسى موضحا به المواد التي تم تعديلها.
-محضر اجتماع مؤسسى المؤسسة الأهلية أو مجلس امنائها الذى تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسى.
-نسختان من لائحة النظام الأساسى بعد التعديل
قد يهمك أيضًا: