القاهرة - محمد التوني
قررت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، برئاسة جبالي المراغي، حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وفقًا لما جاء في مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة 51 من مشروع القانون: "يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها، إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية".
ووافقت اللجنة، على مادة 52 التي تنص على أن: "يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع، فضلًا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين آخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر".
وأبدت موافقتها على مادة "53"، التي تنص على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة "72" من قانون الطفل، الصادر في القانون رقم "12" لعام 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز عامين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق تلك الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".