القاهرة - محمد التوني
جهزت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب المصري، مشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي، ومن المقرر أن تقدمه للبرلمان في أول جلسة، ويأتي ذلك بعدما انتشرت في الآونة الأخيرة مراكز مفتوحة تحت مسمى مراكز تخاطب كل القائمين عليها ليسوا أطباء، وأيضًا قيام بعض المراكز الطبية بالاستعانة ببعض معالجي اللغة وكلام من غير الأطباء للقيام بتأهيل الحالات في عيادتهم من دون إشراف طبيب أمراض تخاطب.
وأشارت إلى أن هناك بعض الأشخاص الحاصلين على ماجستير أو دكتوراه في أفرع علمية أخرى مثل الآداب وعلم نفس والخدمة الاجتماعية والتربية أو ما شابه من كليات غير طبية وحصلوا على دورة تأهيل تخاطبي بينما يقدموا أنفسهم للمرضى تحت مسمى "دكتور أخصائي أمراض تخاطب"، وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن تخصص أمراض التخاطب هو تخصص طبي إكلينيكي يشمل تشخيص وعلاج أمراض الصوت، واللغة، والكلام، والبلع، وصعوبات التعلم، ويتم من خلاله تشخيص وعلاج أمراض التخاطب بمعرفة طبيب أمراض التخاطب ومسؤوليته تشخيص المرض ورسم استراتيجية العلاج وتقديمه ووصف العقاقير وإجراء الجراحات في إطار هذا التشخيص.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق بين أعضاء الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام في اجتماعات سابقة على أن يكون المسمى الوظيفي الخاص بالطبيب المتخصص بأمراض التخاطب هو "طبيب أخصائي أو استشاري أمراض التخاطب"، بينما من هو مؤهل للقيام بتدريبات التأهيل التخاطبي من غير الأطباء فيسمى "معالج كلام ولغة".
وأكدت أن عشوائية الحصول على شهادات التأهيل التخاطبي أدت إلى ظهور الكثير من " النصب" في هذا المجال وإلى انتشار العيادات والمراكز غير المرخصة ، ومن ثم فأنه يجب علينا التصدي لمثل هذه التعديات على المسمى الوظيفي تجنبًا لما يتعرض له المريض من تضليل ومضيعة للوقت المفترض استغلاله للتأهيل والعلاج وما ينتج عنه الإساءة للمهنة وحفاظًا على حقوق المريض .
وحصلت "مصر اليوم" على نص مشروع القانون وجاء كالآتي :
الفصل الأول
مادة 1: أمراض التخاطب تخصص طبي إكلينيكي يشمل تشخيص وعلاج أمراض الصوت والكلام واللغة والبلع.
ويتم تشخيص وعلاج أمراض التخاطب بمعرفة طبيب أخصائي أمراض التخاطب ومسؤوليته تشخيص المرض ورسم استراتيجية العلاج وتقديمه ووصف العقاقير وإجراء الجراحات الحنجرية في إطار هذا التشخيص، ويجوز لطبيب أمراض التخاطب بتحويل المريض كتابة إلى معالج اللغة والكلام الذي يقوم بتقديم وتطوير وسائل التأهيل التدريبية وبالاستعانة بالأجهزة الإيضاحية والتعويضية المناسبة وعليه أن يخطر طبيب أمراض التخاطب بأية أعراض جديدة أو مضاعفات تطرأ على حالة المريض. وتتم متابعة حالة المريض أثناء البرنامج التدريبي العلاجي مع طبيب أمراض التخاطب على فترات يحددها الطبيب.
مادة 2 – على جميع معالجي اللغة و الكلام إعداد سجلات خاصة بقيد الحالات التي يباشرونها يسجل فيها اسم المريض واسم طبيب أمراض التخاطب وتشخيص الحالة ونوعية العلاج الذي أمر بها طبيب أمراض التخاطب المعالج ونتيجة العلاج.
مادة 3: لا يجوز لأحد مزاولة مهنة التأهيل التخاطبي بأية صفة كانت إلا أذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:-
أ- أن يكون مصريًا أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة التأهيل التخاطبي بها.
ب- أن يكون حاصلًا على درجة جامعية أولى وشهادة الصلاحية الإكلينيكية للقيام بالتأهيل التخاطبي .
ج- أن يكون حاصلًا على تخصص من إحدى الجامعات الأجنبية التي يصدر بمعادلتها قرار من اللجنة المنصوص عليها بالمادة ٦.
د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وإلا يكون قد صدر ضده أحكام تمس الشرف.
و- أن يكون اسمه مقيدًا في الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام.
مادة 4- لا يجوز للأشخاص الذين يزولوا مهنة التأهيل التخاطبى وقت العمل بهذا القانون أن يستمروا في مزاولة هذه المهنة إلا أذا قدموا طلبًا طبقًا لأحكام المادة التالية إلى وزارة الصحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ويشترط أن يجتازوا بنجاح امتحان معادلة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
مادة 5- ينشأ في وزارة الصحة سجلان يقيد فيهما أسماء الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي كل حسب مؤهله كما يلي:-
أ - سجل لقيد الأطباء أخصائي أمراض التخاطب.
ب - سجل لقيد الحاصلين على شهادة الصلاحية الإكلينيكية للقيام بالتأهيل التخاطبي "معالج لغة و كلام".
مادة6- تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية كل من:-
أ - ثلاثة من أساتذة طب أمراض التخاطب في كليات الطب في الجامعات المصرية
ب - رئيس الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام.
ج - مدير عام التراخيص الطبية "ويكون مقررًا للجنة" وتختص هذه اللجنة بما يلي:-
- معادلة الشهادات العلمية الأجنبية بمثيلاتها التي تمنحها الجامعات والمعاهد المصرية.
- النظر في مدى مطابقة شهادة التدريب لما هو مطلوب.
- امتحان المتقدمين طبقًا لنص المادة4 من هذا القانون.
- تحديد المراكز المتخصصة التي يتم بها تدريب معالجي الكلام و اللغة.
- وضع الشروط اللازمة لمراكز التأهيل التخاطبي.
- ابداء الرأي في المسائل الفنية المتعلقة بمزاولة مهنة التأهيل التخاطبي.
وترفع محاضر اجتماعاتها للسيد وزير الصحة لاعتمادها.
الفصل الثاني
مادة7- يعتبر مركزًا للعلاج التخاطبي كل مكان تزاول فيه مهنة طب التخاطب بالوسائل الطبية والتدريبية والسلوكية والاستعانة بالأجهزة التعويضية ولا يجـوز إنشاء أو إدارة مركز للعلاج التخاطبي إلا بترخيص من وزارة الصحة ولا يمنح هذا الترخيص إلا لشخص مقيد اسمه في أحد السجلات المنصوص عليها في المادة 5 على أن يمارس التأهيل التخاطبي بالصورة المبينة في المادة1 على أنه يجوز الترخيص في إنشاء أو إدارة مركز التأهيل التخاطب لجمعية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية أو غيرها من الجهات وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المدير المسؤول عن المركز طبيبًا مرخصًا له بمزاولة مهنة طب أمراض التخاطب ومقيد في السجل المشار إليه في مادة5 بند أ ويصدر بإجراءات ترخيص المركز ومواصفاته وشروطه بقرار من وزير الصحة.
ويؤدي طالب الترخيص رسمًا مقداره ........... جنيهات لفحص الطلب.
الفصل الثالث
مادة 8- تتولى وزارة الصحة التفتيش على مراكز التأهيل التخاطبي للتحقق من توافر الشروط الخاصة بهذه المراكز فإذا كشف التفتيش عن أية مخالفة، أعلن المخالف لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثين يومًا ويجوز لوزير الصحة أو وكيل وزاره الصحة في المحافظة أن يأمر بإغلاق المركز إداريًا مع دفع غرامه قدرها ......جنيه في حالة عدم إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء المهلة المذكورة ويكون لموظفي وزارة الصحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفة المذكورة ويؤدي المرخص له بفتح المركز رسمًا سنويًا للتفتيش قدرة .......... جنيه.
مادة9-على وزير الصحة والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة10- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.