القاهرة - مصر اليوم
بعد انتشار عمليات تفجير أبراج الكهرباء فى محافظات الجمهورية المختلفة، حدد قانون الإرهاب الجديد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الأحد، عقوبة إتلاف أو تفجير أبراج الكهرباء التى تصل إلى السجن 7 سنوات.
وتنص المادة 25 من قانون الإرهاب على هذه العقوبة، وجاء نص الفقرة الأولى من هذه المادة كالتالى "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين لكل من أتلف عمدًا أو خرب أو دمر أو عطل أو كسر شبكة أو برجًا أو خطًا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها أو استولى بالقوة على أى من تلك المؤسسات، وإذا ترتب على الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص فإن العقوبة تكون الإعدام".