المحكمة الإدارية

أوصت هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار لطفى محمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى بوزارة المالية رقم 58 لسنة 2015 وما أعقبه من قرارات إعادة توزيع، تضمنت نقل تمويل وظيفة لعدد 40 موظفا من العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب إلى وزارات وجهات أخرى مع ما يترتب على ذلك من أثار .

وذكر التقرير الذى أعده المستشار لطفى منصور، نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، أن القرار وما أعقبه من قرارات قد أطاحت بالقواعد الدستورية التى كفلها المشرع لتقلد الوظائف العامة، باعتبارها حقا من حقوق المواطن المصرى سواء كان موظفا عاما أو من أبناء الشعب المستفيدين من الخدمات العامة نزولا عند أهميتها فى بناء الوطن وخدمة الشعب.

وأوضح التقرير أن المشرع الدستورى ألزم الدولة ومؤسساتها بحماية الموظف العام وحقوق القائمين على أداء أعباء الوظيفة العامة، حرصا على استقرار مراكزهم القانونية فى وظائفهم وأماكن عملهم ليتمكنوا من أداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب بذمة وصدق.

كما ألزم المشرع الدستورى الموظف العام باعتباره مواطنا أولا بأداء عمله سواء كان فى غير تخصصه أو عمله الأصلى بمقابل عادل يرفع عنه الضرر المعنوى الذى يلقاه نتيجة نقله من عمله جبرا أو تكليفه بما لا يطيق من أعباء وظيفية زائدة، على أن لا يقل هذا المقابل عما كان يتقضاه فى وظيفته الأصلية دون الإخلال بالحقوق الأساسية له ، وهو ما لم تراعيه الجهة الإدارية التى أصدرت قرار نقل 40 موظفا من عملهم بمجلس النواب.

وأكد التقرير أن القرار مخالف لصحيح حكم القانون مخالفة جسيمة لصدوره من غير مختص وعدم عرضه على لجنتى الموارد البشرية فى الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها بالمخالفة للقانون استنادا لقانون الموازنة العامة، والتى استقرت أحكام القضاء الإدارى على أنه لا يجوز لها مخالفة أى قانون قائم مما تناولته سلطة التشريع سواء كان ذلك بالتعديل أو بالإضافة أو بالحذف منه، مما ترتب عليه وضع الأمور فى غير صحيح نصابها واختلاط مراتب السلطة وضوابط الاختصاص، والتعسف فى استخدام السلطة وعدم الدراسة الجدية قبل اتخاذ القرار على سند من القول بغير حق بأن الطاعنين على القرار عمالة زائدة عن مجلس النواب والذى بادر بتعيين غيرهم بعد صدور قرارات نقلهم خارج مجلس النواب مما يثبت وجود نية مبيتة لدى الجهة الإدارية للإطاحة بهم.