محكمة القضاء الإداري

أيدت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، قرار وزير الداخلية بمنع الأجانب مثيري الفتن الطائفية من دخول البلاد.وقالت المحكمة في حيثيات رفضها لدعوى أقامها أحد الأشخاص الممنوعين من دخول مصر، إن الثابت من الأوراق أن المدعى فلسطيني الجنسية تم إدراجه على قوائم المنع من دخول البلاد، بناء على ما أكدته التحريات والمعلومات بمحاولته إثارة الفتنة بإدعائه اضطهاد الأقباط. 

وأضافت المحكمة : أن المادة (16) من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في الأراضي المصرية والخروج منها، نصت على وجوب منح كل أجنبي تصريح إقامة ومغادرة البلاد عند انتهاء المدة المحددة. واختصمت الدعوى القضائية رقم 45839 لسنة 68 قضائية، كل من: وزير الداخلية، ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وذكر مقدمها أنه يقيم فى الولايات المتحدة الأميركية وسبق له دخول مصر فى 2005، إلا أنه عند محاولته الدخول فى 2010 تم منعه بموجب قرار من وزير الداخلية