مدة التجنيد

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة اليوم /السبت/ بعدم دستورية عجز البند الثانى من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر رقم 17 لسنة 1983 لعدم تضمنه استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لفترة التمرين التى تحتسب في المدة المشترطة لاستحقاق المعاش.
    
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الأصل في سلطة المشرع بمجال تنظيم الحقوق والحريات هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود تبين الدائرة التى لا يجوز أن يتدخل المشرع فيها ومن أجل ذلك وضع الدستور في المادة (92) منه قيدا عاما على سلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات بموجبه لا يجوز لأى قانون ينظم ممارستها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
    
وذكرت المحكمة أن النص المطعون فيه اقتطع جزءا مما استحقه المؤمن عليهم من المعاش مخلا بذلك بمركزهم القانونى الذى اكتملت في شأنهم شرائط تكوينه عبر حرمانهم من مزايا تأمينية كفلتها أحكامه وكان استحقاقهم للمعاش المقرر طبقا لقانون المحاماة مخالفا بذلك ما استهدفه الدستور من ضمان حق المواطن في المعاش.
    
وأضافت أن النص المطعون فيه يعتدي على حقوق أعضاء نقابة المحامين مجاوزا بذلك نطاق السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق والحريات التى كفلها الدستور بالمخالفة لنص المادتين (92- 128) من الدستور.