القاهرة - مصر اليوم
تمكنت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للتفتيش البيئى وجهاز تنظيم إدارة المخلفات من إحباط بيع وتداول 10 طن من المخلفات الخطرة بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال مديرية أمن القاهرة وشرطة البيئة و قسم شرطة مصر القديمة،وذلك بعد ورود شكوى لوزارة البيئة تفيد بقيام صاحب مخزن بمنطقة مصر القديمة يعمل على تخزين كمية من المخلفات الخطرة متمثلة فى مخلفات طبية.
أوضح الدكتور أحمد رخا ، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بوزارة البيئة في بيان للوزارة، أنه على الفور تم تشكيل لجنة من التفتيش البيئى تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد فاروق مدير عام التفتيش البيئى و بمشاركة م. هشام ابو العزم و م.مدحت يوسف. بناء على تكليفات كل من الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والمهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة .
واضاف رخا، انه تم تنفيذ حملة مكبرة استهدفت سرعة التوجه لموقع الشكوى للتأكد من صحة الشكوى وإتخاذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع وزارة الداخلية بقيادة العميد حمدى الديب مدير شرطة البيئة لإيقاف والحد من تداول أية مواد أو مخلفات خطرة بالمخالفة لقانون البيئة.
و أشار د. محمد فاروق مدير الادارة العامه للتفتيش البيئى، أن التفتيش أسفر عن ضبط 10 طن مخلفات خطرة محظور التعامل فيها او الاتجار بها إلا بترخيص من الجهات المعنية لخطورتها على الصحة العامة للمواطنين تتمثل فى عشرة أطنان من المخلفات الطبية م وغيرها من المخلفات الاخرى المحظورة وتم القبض على مرتكبي المخالفة البيئة من خلال قوات قسم شرطة مصر القديمة كما تم تحرير محضر برقم 12413 جنح مصرالقديمة بتاريخ اليوم وتم غلق المكان وتشميعه وجاري عرض المتهم على النيابة العامة.
واوضح فاروق ، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها قد نصت فى الموادالآتية(29)، (30)، (31)،(32) ،(33) على حماية البيئة فيما يتعلق بشأن تداول المواد و النفايات الخطرة مضيفا أن القضية التى تم ضبطها اليوم كانت تمثل مخالفة لكافة المواد سالفة الذكر التى يعاقب عليها القانون فى المواد(85) ،و (88) فالماده (85) تكون فيها العقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 ولا تزيد على 20000 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (30) ،(31)،(33) ، مشيرا الى ان المادة (88) تكون فيها العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 20000 ألف جنيه ولاتزيد على 40000 ألف جنية كل من خالف أحكام المادة (29) و(32)وفقا للقانون.