القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس النواب على منح الموظف أجرا كاملا خلال إجازته المرضية دون التقيد بمدة، وجاءت هذه الموافقة استجابة للنائبين خالد عبد العزيز والنائب خالد الهلالى، حيث طالب خالد عبد العزيز بإعطاء الموظف أجر كامل عن إجازته المرضية ما دام السلطة الطبية تعطيه الحق. جاءت موافقة البرلمان على اقتراح النائبين رغم تمسك الحكومة على لسان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، الذى أعلن خلال الجلسة العامة تمسك الحكومة بالمادة كما جاءت فى قانون الخدمة المدنية، والتى تحدد الأجر للإجازة المرضية بفترات بحيث يستحق العامل أجرا كاملا عن الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، أما الثلاثة أشهر التالية فيستحق أجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى، والستة أشهر التالية يستحق أجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين. وكانت المادة "50" كما جاءت فى تقرير لجنة القوى العاملة من مشروع قانون الخدمة المدنية تنص على: "يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى فى الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية: 1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل. 2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى. 3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين". ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يُحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه، ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة. ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابيـاً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.