مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.  وينص التعديل على أنه يُستبدل بنص المادة 82 مكررًا من قانون العقوبات المشار إليه، النص الاتي " يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الارض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو ادخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقومًا بمال أو غير مقوم. ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الارض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الافعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.  وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والادوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها".