المحكمة الدستورية العليا

 قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة، المستشار عدلي منصور، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فيما نصت عليه من أنه "لايقبل عند الإنكار إدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومًا". 

واستندت المحكمة في حكمها إلى إن الطلاق شُرع رحمة من الله بعباده، وجعل أمره بيد الرجل باعتباره أقدر على تحكيم العقل وتبصر العاقبة؛ وكان الطلاق من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحًا كان أم كنائيًا؛ وكان غالبًا ما يقع إذا ما غاب وازع الدين والخلق، وصار بنيان الأسرة متهادمًا، وصرحها متداعيًا، ورباطها متآكلاً يكاد أن يندثر؛ وكان وقوع شقاق استفحل أمره بين الزوجين انحرافا من احدهما أو كليهما عن مقاصد الزواج، يقيم بينهما جفوة فى المعاملة لا يكون العدل والإحسان قوامها، بل يزكيها التناحر، فلا تكون حياتهما إلا سعيرًا يمتد أواره (لهيبه) إلى الأسرة جميعها، فلا يؤول أمرها إلا هشيمًا، ولا يكون إلفها ووفاقها إلا حسيرًا؛ وكان خلافهما وإن صار عميقًا، ونزاعهما مستحكمًا، لا يحول دون جهد يبذل من جانبهما ليقيما بينهما حدود الله تعالى.