القاهرة ـ حاتم الشيخ
قضت محكمة طنطا الاقتصادية في الدعوى رقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادي غيابيًا بتغريم الممثل القانوني لشركة "أبو غالي أوتوموتيف للسيارات" مبلغ 50 ألف جنيه ومبلغ 30 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاكي وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، إلى أن الحكم جاء بناءًا على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين قيدت برقم 58861 تضرر فيها من شرائه سيارة ماركة" مابل أنجلون –موديل 2012 " وباستعمالها وجد بها عيوب (في ناقل الحركة - ارتفاع درجة حرارة المحرك ) وباللجوء الى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل المشكلة.
وذكر يعقوب أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات في الجهاز وتم إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية في كلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب حال كون قراءة العداد 26000 كم.
وقد تبين في تقرير كلية الهندسة وجود أثار دهان ومعالجة صدأ في البطاحات الأمامية والبابين الأمامي يسار والخلفي يمين ويحتاجان إلى الضبط لصعوبة في الغلق والفتح وأشار التقرير إلى اهتزاز السيارة عند بداية الحركة، وانتهى إلى أن السيارة بها آثار سوء تخزين.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، فللمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله.
وتم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذي قرر إلزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي على أن يكون ذلك خلال أسبوعين.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه نتيجة عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد فقد تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.
وفي جلسة 27/11/2014 أصدرت المحكمة حكمها غيابيًا بتغريم الممثل القانوني للشركة 50 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت للشاكي لمخالفة الشركة نص المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وشدد يعقوب على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها في إصلاح السيارة أكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الإصلاح وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد يعقوب، أن قرار المحكمة حكم رادع قوي في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.
ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك.
ولفت إلى عدد كبير من الشركات والتجار والموردين الذين يستجيبون لذلك إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.