القاهرة – وفاء لطفي
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، إحالة الوكلاء الحصريين والممثلين القانونيين لعدد (16) قناة فضائية إلى النيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل، جاء ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق ومصالح المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة.
وأوضح يعقوب في بيان له الأربعاء، أن إدارة الإعلانات المضللة من خلال المرصد الإعلامي للجهاز قد تمكنت من رصد قيام قنوات (موجة سينما، كايرو زمان، فرتكة، توك توك، كايرو سينما 2، المصراوية، تايم تاكسى، كايرو دراما 2، تايم فيلم، تايم كوميدي، تايم حكايات، تايم دراما1، دربكة أفلام، دوللي، دربكة سينما) بالترويج للدجالين التالي أسمائهم (الشيخ المدثر الباهي السوداني، الشيخ محمد التميمي المغربي، الشيخ يوسف فتونى، الشيخ أبو على الشيباني، الشيخ أبو اليزيد الإدريسي) بادعاء قدرتهم على القيام بأعمال دجل وشعوذة، في سبيل (زواج العانس ورد المطلقة، فك السحر، علاج المس، الشفاء من جميع الأمراض، رد الغائب، جلب السارق).
وحذر "يعقوب" جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة لممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعي خطير يرسخ لمعاني الجهل والتخلف والتواكل، والانصراف عن الأفكار العملية البناءة كالسعي والعمل والأخذ بأسباب العلاج وحل المشاكل، مشيرا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في ترسيخ هذه المعاني الزائفة في أذهان المتلقين ودغدغة مشاعرهم الإنسانية، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية) إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.
وكشف يعقوب أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، مشيرًا الى مخالفة القنوات الفضائية لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006 ، بالإضافة لنص المادتين ( 17،16) من اللائحة التنفيذية بالقانون، والتي تنص جميعا على إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط، أو خلق انطباع غير حقيقي لديه في أي من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأشار يعقوب إلى مخالفة القنوات لنص المادة (336) من قانون العقوبات، والتي تعاقب ممارسي كافة أعمال الاحتيال والتزوير والترويج للمشروعات الكاذبة أو إيحاء المستهلكين بالحصول على أرباح وهمية. وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play .