القاهرة ـ مصر اليوم
أصدر وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، الاثنين، قرارًا وزاريًّا بشأن ضوابط وتنظيم العمل في المدارس الدولية.
وعرفت المادة الأولى من القرار، المدرسة الدولية، بأنها مدارس تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، وهي كل منشأة تعليمية غير حكومية تقوم بتدريس المناهج الأجنبية وفقًا لاتفاقية تعاون مع الجهات المانحة بعد معادلتها بالمناهج المصرية، وتمنح طلابها شهادات متعارف عليها دوليًّا مع الالتزام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا مصر ومواد الهوية القومية وفقًا لمناهج الوزارة.
وشدد القرار على ضرورة التزام المدرسة بعدم تدريس أي كتاب إلا بعد معادلته من طرف المراحل التعليمية في الوزارة، وأن يؤدي الطلاب تحية العلم وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح بالنسبة للطلاب المصريين، والالتزام بإعلان المصروفات الدراسية في مكان ظاهر في المدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية من المصريين.
كما ألزم القرار هذه المدارس بعدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويًّا، ويجوز فتح فصول لذوي الاحتياجات الخاصة بنظام التعليم المتعدد وحسب إمكاناتها على أن يكون هذا الفصل متعدد المستويات، وخارج ميزانية المدرسة.
ووضع القرار شروطًا لحصول المدرسة على ترخيص وهى أن يكون طلب الترخيص لمدرسة جديدة لم يسبق لها الترخيص، أو لقسم في مدرسة قائمة بفصول لم يسبق لها الترخيص، ويجوز تقسيم المراحل في موقعين مختلفين في حالة الضرورة بشرط أن يكون الموقعان تابعين لذات الإدارة التعليمية وللمالك نفسه، وبما لا يتعارض مع الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمنطقة واشتراطات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ويقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة على النموذج المعد.