القاهرة - حسن أحمد
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية إصدار القانون رقم 73 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، لتغليظ العقوبات المفروضة على حالات الغش في الامتحانات، لتحقيق مزيد من الردع، والعمل على ضبط أعمال الامتحانات، انطلاقًا من الإيمان الكامل للقيادة السياسية بأهمية العمل على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، في مختلف مراحل التعليم، وحرصًا من الدولة على مكافحة الغش بكل أنواعه التقليدية والحديثة، والتصدي بشكل حازم ورادع لكل أعمال الإخلال بالامتحانات، والتي تشكل خللاً أخلاقياً وقيميًا يشكل ضررًا بالغ الخطورة على النظام التعليمي.
وجدير بالذكر أن الملامح الأساسية للقانون الجديد ارتكزت على مد نطاق التجريم، وتغليظ العقوبات المنصوص عليها، بحيث تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، سواء كان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات داخل اللجنة أو خارجها. وأوضحت الوزارة أنه بمجرد صدور القانون المشار إليه فقد أصبح واجب النفاذ على جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة.
وأكد رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الدكتور رضا حجازي، أنه، في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فإن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون الجديد، بما تضمنه من عقوبات رادعة لضبط العملية الامتحانية. وحذر طلاب الثانوية العامة من عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لمن يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في القانون، حيث سيحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
وأضاف: "تُهيب الوزارة بجميع المشاركين في أعمال الامتحانات بعدم حيازة أجهزة هواتف محمولة، أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى من شأنها المساعدة في ارتكاب أعمال الغش داخل لجان الامتحان، حتى لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 2017".