الدكتور طارق شوقي

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تعديلات القرار الوزاري رقم 325 لعام 2013 الخاص بإنشاء المدارس الرياضية.

ونصت المادة التاسعة من القرار المُعدل على تطبيق نظام الامتحانات وفقا لقانون التعليم الصادر بالقرار رقم 139 لعام 1981 وتعديلات على أن تكون مادة التربية الرياضية أساسية "نجاح ورسوب"، بتلك المدارس على أن يشترط نجاح الطالب بها على 30% من الدرجة المخصصة للامتحان النظري، 60% على الدرجة المخصصة لامتحان العملي، ويشمل على التدريب الصيفي لطلاب المدارس الرياضية بجميع صفوفها وتخصص 10% من الدرجة الكلية لمدى الانتظام والتدريب ومستوى الأداء به.

كما شملت المادة أن يُعقد امتحان التربية الرياضية بتلك المدارس للصفين الأول والثاني الإعدادي والثانوي من قبل إدارة المدرسة، وأن الطالب الناجح في جميع المواد في تلك الصفوف ورسب في امتحان الدور الثاني بمادة التربية الرياضية يحول إلى الصف الناجح به إلى المدارس العامة، وإذا نجح الطالب في الصف الثالث الإعدادي ورسب في التربية الرياضية يعتبر ناجحا في اتمام المرحلة الأساسية من التعليم ويحول للثانوي العام وليس الرياضي حسب التنسيق بالمديرية، وفي حالة عدم حضور الطالب بالصف الثالث الثانوي لامتحان التربية الرياضية يُعقد له دور ثاني.

ونصت المادة على عدم استخراج المديرية أو الإدارة بيان نجاح للطالب المقيد بالمدارس الرياضية أو قبول تحويله إلى أخرى إلا بعد تقديم إفادة بتسديد المصروفات.

وشملت المادة العاشرة من القرار المُعدل أن يطبق القرار الوزاري الذي يصدر سنويا بشأن تحديد الرسوم الدراسية والاشتراكات والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية، على أن يسدد الطالب 500 جنيها سنويا بزيادة سنوية 7% على أن يتم توريد 50% من المبلغ وإيداعه حساب فرعي بالوزارة باسم مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية بالمدارس الرياضية.

ويشمل حساب الاشتراكات، ومقابل الخدات المتنوعة رقم 9\87394\9 للصرف منه على الدورات التنافسية وصق المهارات والمؤتمرات وورش العمل والإقامة والتغذية وبدل الانتقالات ولجان الإشراف والتحكيم