القاهرة- هبة محمد
وافق رئيس الجمهورية الموقّت على إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972. وتنصّ المادة الجديدة على أنه لرئيس الجامعة الحق في توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر، أو تستهدف منشأة للجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة، أو الاعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة في أي أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة. وتضمنّت المادة أنه يتم إخطار الطالب بخطاب موصى عليه، ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص في الجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون في كليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع". ويُذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قرر منذ شهرين تشكيل لجنة برئاسة الدكتور جابر نصار لوضع قانون جديد لمكافحة أعمال الشغب في الجامعات، وتم وضع المادة التي نصّت على منح رؤساء الجامعات سلطة فصل الطلاب المشاركين في أي أعمال شغب أو عنف داخل الجامعات، وتم رفع مشروع القانون إلى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى، وتم عرضه على مجلس الوزراء، الذي رفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية للتصديق على القانون للبدء في تنفيذه.