القاهرة - أ ش أ
قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكى الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف عميد كلية التربية النوعية بالجامعة بالإشرف على مجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف إحدى عضوات هيئة التدريس بمهام وأعمال رئيس ذلك القسم باعتبارها الأستاذ المساعد الوحيد بالقسم، ثانيا ألزمت رئيس جامعة كفر الشيخ بأن يؤدى للمدعية مبلغا مقداره 15 ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار التي لحقتها من جراء القرار المطعون فيه وألزمت الجامعة المصروفات.
وقالت المحكمة إنه "إذا كانت عبارات المشرع جلية القصد واضحة المعنى عند تحديدها القائمين بالتدريس بأن فرقت بين أعضاء هيئة التدريس ممن هم دون الستين وبين الأستاذة المتفرغين غير معتبرة الأخيرين من أعضاء هيئة التدريس، لذلك فإن عبارة "عضو هيئة التدريس" أينما وردت في نص قانوني لا تشمل بحال من الأحوال الأساتذة المتفرغين وإنما فقط تنصرف إلي من حددهم نص المادة 64 من قانون تنظيم الجامعات وهم كل من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين".
وأضافت "ولما كان ذلك وكانت المادة 105 من ذات القانون قد حددت في نص صريح جهير بأن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق أو بإحدي كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلي عضو هيئة التدريس فمن ثم فلا ينصرف مدلول هذه العبارة إلي الأساتذة المتفرغين ولا يحق لهؤلاء إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أو الاشتراك في عضوية مجالس التأديب بتلك الجامعات وإلا ترتب البطلان على أعمالها ولا يرتب أي أثر قانوني.
وحظرت المحكمة قيام الأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق بالتحقيق مع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو الاشتراك في عضوية مجالس التأديب بها لا يقلل من شأنهم لأن المشرع رغبة منه في ألا تحرم الجامعات من خبراتهم أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين مقابل مكافأة حددها مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفي السابق عدا تقلده المناصب الإدارية وذلك بهدف تحقيق غايتين الأولى الاستفادة من خبراتهم بإبقائهم في مهامهم العلمية بما لذلك من أثر في مواجهة ما تعانى منه الجامعات من نقص شديد في أعداد هذه الفئة والثانية فتح الطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس في شغل المراكز الإدارية بما يقتضى تفرغ الأساتذة بعد سن الستين للبحث العلمي والتدريس خاصة في مجال الدراسات العليا.
واختتمت المحكمة حكمها المهم لسائر أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية بأنه "نظرا لعدم وجود كلية حقوق بجامعة كفر الشيخ فقد أحال رئيس الجامعة المدعية للتحقيق معها فيما نسب إليها من مخالفات وعهد بالتحقيق معها أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة المنوفية ومن ثم يكون المحقق من غير المخاطبين بإجراء ذلك التحقيق بحسبانه ليس من أعضاء هيئة التدريس ويكون التحقيق باطلا ولا أثر له قانونا ويكون قرار رئيس الجامعة الصادر استنادا إليه مخالفا لصحيح حكم القانون وقد ترتب على هذا الخطأ عدة أضرار بالمدعية تمثلت فيما تكبدته من مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وحرمانها من بدلات رئاسة القسم وما يصاحبه من تمثيلها في مجلس الكلية، فضلا عن الأضرار الأدبية التي حاقت بها في ظل مجتمعها الجامعي والأسري وما عانته من آلام نفسية ما برحت تلازمها من جراء القرار المطعون فيه مما تقضى معه المحكمة بإلزام رئيس الجامعة بأن يؤدى لها مبلغ 15 ألف جنيه تعويضا لها".
يذكر أن العديد من رؤساء الجامعات المصرية يسندون إجراء التحقيقات مع أعضاء هيئات التدريس إلي الأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق وهو ما حظرته المحكمة ورتبت البطلان على مخالفته.