المجلس الأعلى للجامعات

قال المجلس الأعلى للجامعات، إنه وافق على مقترح تعيين الأساتذة المساعدين والمعيدين بعقود مؤقتة لمدة 3 سنوات من حيث المبدأ، وسيعرض بعد ذلك على مجالس الجامعات لمناقشته، ثم يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة من حيث العرض على مجلس الدولة ثم مجلس الوزراء، وتختتم الإجراءات بالعرض على مجلس النواب.

وأوضح المجلس، في بيان صحفي اليوم، أنه يعقب موافقة مجلس النواب وضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية لصياغة اللائحة التنفيذية، وسيكون تنفيذ هذه المادة اعتباراً من العام الجامعي 2020-2021، بعد موافقة مجلس النواب.

ورد المجلس على المخاوف التي أثارها بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، موضحا أن المقترح لا يمس أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما لا يمس هذا المقترح نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس ولا يطبق عليهم.

وأشار إلى أن إجراءات التعاقد ستتم مع الخريجين الأوائل بنفس القواعد والضوابط المعمول بها، حيث يحافظ النظام الجديد على ذات القواعد المعمول بها في القانون الحالي من تكليف أوائل الخريجين حسب احتياج كل كلية، ولكن سيتم إبرام عقد مؤقت يجدد كل 3 سنوات بدلًا من التعيين، ومن يثبت جدارته يستمر في وظيفته ويتم تعيينه ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد أنه لا يمنع نظام التعاقد المعيدين والمدرسين المساعدين من استكمال بعثاتهم العلمية للخارج، حيث يجري تجديد التعاقد بشكل مستمر طالما أثبت الباحث جديته، لافتا إلى أن التعديلات خطوة على الطريق الصحيح لفرز العناصر الجيدة التي تحرص على إنجاز رسائلها العلمية في الوقت المناسب، طالما توافرت لها الظروف الموضوعية لذلك.

وأضاف أنه يوجد عدد كبير من المعيدين والمدرسين المساعدين لازالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن، رغم التأكد من عدم وجود عقبات تتصل بالجامعة، موضحا أن الجامعات تقف مكتوفة الأيدي أمام المتقاعسين عن إنجاز رسائلهم العلمية.

وأكد أن النظام الجديد المقترح معمول به في العديد من دول العالم المتقدم، وتعمل به الجامعات الخاصة في مصر، مشيرا إلى أنه بمجرد حصول المدرس المساعد على درجة الدكتوراه سيعين بصفة دائمة عضوًا بهيئة التدريس، مع الاحتفاظ بمدة التعاقد المؤقت ضمن سنوات الخدمة الفعلية.

كان المجلس الأعلى للجامعات وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، والذي يقضي بإضافة مادة جديدة برقم "141 مكرر" إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وقد يهمك أيضًا:

الجامعة الأميركية في القاهرة تصل إلى المركز 395 ضمن تصنيف "كيو إس"

استئناف الطعن علي تأييد قرار جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس