محكمة الأسرة

قضت محكمة الأسرة المنعقدة في مجمع محاكم شبرا، برفض طلب تطليق سيدة من زوجها لتضررها من هجره لها منذ ما يزيد عن 7 أعوام؛ بسبب تقاعسها عن تقديم دلائل وشهود تثبت صحة ادعاءاتها وفق ماورد فى الحكم.

وتعود بداية أحداث الواقعة عندما أقامت سيدة دعوى قضائية تحمل رقم 362 لعام 2016 وطلبت فى ختامها تطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر؛ وفقًا للمادة 6 من القانون رقم 25 لعام 1929 المعدلة بالقانون 100 لعام 1985 والتي تنص على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لايستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما"، مع إلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية.

وقالت الزوجة في شرح دعواها إنها كانت زوجة للمدعى عليه بموجب عقد عقد شرعي صحيح، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولاتزال في عصمته وعلى طاعته، إلا أنه هجرها منذ مايزيد عن 7 سنوات وتركها كالمعلقة من دون مبرر، فتقدمت بالطلب رقم 1258 لسنة 2016 إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحل النزاع مع زوجها بنحو ودي، لكن دون جدوى.

وأحالت محكمة الأسرة الدعوى إلى التحقيق؛ لتثبت الزوجة بكل طرق الإثبات ما ادعته من سوء معاشرة زوجها لها وبيان الضرر الواقع عليها، إلا أنها لم تشهد أحدًا وعجزت عن تقديم أي شهود أو دلائل قوية على ما تقول، فأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمتها بالمصروفات، وذكرت حيثيات الحكم أن الدعوى بحالتها الراهنة لاتكفي لتكوين عقيدة المحكمة، وأن الزوجة تقاعست عن تقديم شهود ولم تبد ثمة أعذار مقبولة، علاوة على أوراق الدعوى قد خلت من دليل أو سبب معتبر يؤيد ماأدعته الزوجة