القاهرة - مصر اليوم
نص مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة" الذي تقدم به رئيس لجنة حقوق الانسان النائب علاء عابد بالمادة 15 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابه، أو بوسائط الاتصال الحديثه، أو أيه وسيلة أخرى، وكان ذلك بإتبان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
وتنص المادة 16 على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلا، أو سلوكا يشكل مساسا أو انتهاكا للسلامة الجنسية مستخدما جسد المجنى عليها بأى طريقة أو وسيلة كانت وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنه ميلادية كاملة، أو مصابه بعاهة عقلية، أو نفسية ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من ذوى المحارم، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أسرية أو دراسية، أو كان تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناه أو استخدمت أداه أو احدى وسائل الترهيب أو الترويع أو كانت المجنى عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو إجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها فى الفقرة السابق أو تعدد الفاعلون للجريمة.